الفصل I
الفصل 6
من مرسوم رقم 2.82.147 بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الاعلى للحسابات وترقيهم في الدرجات والرتب
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2025
يعد التقييد في قائمة الاهلية صالحا للعمل به بالنسبة الى السنة التى وضعت القائمة بشأنها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.147 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 10- الفصل 2توضع لكل قاض ورقة تقييم سنوية تضاف الى ملفه وتشتمل على تقدير عام لقيمته المهنية باعتبار مؤهلاته ومزاياه المهنية وكفايته واستعداده لمزاولة المهام المنوطة بالدرجة
- الفصل 3يتولى رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس تقييم نشاط المحامين العامين.
- الفصل 4تحدد كما يلي، فى نطاق تسلسل الارقام الاستدلالية المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) المدة ال
- الفصل 5يحدد عدد المقيدين في قائمة الاهلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة المصلحة.
- الفصل 6يعد التقييد في قائمة الاهلية صالحا للعمل به بالنسبة الى السنة التى وضعت القائمة بشأنها.
- الفصل 7يمكن وضع قائمة اهلية اضافية خلال السنة الجارية اذا اقتضت ذلك مصلحة المجلس الاعلى للحسابات.
- الفصل 8يضع رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة الاهلية ويحصرها فى غرفة المشورة.
- الفصل 9يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجتين الأولى والثانية المعينون في درجة عليا بدرجتهم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم ال
- الفصل 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 من ربيع الاول 1401 (22 يناير 1981).