الفصل 9
من مرسوم رقم 2.82.147 بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الاعلى للحسابات وترقيهم في الدرجات والرتب
ف 1يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجتين الأولى والثانية المعينون في درجة عليا بدرجتهم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الحاصلين عليه في درجتهم السابقة.
ف 2وإذا تم إدراجهم في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الذي كان لهم من قبل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبتهم بالدرجة السابقة.
ف 3يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجة الثالثة المعينون في الدرجة الثانية في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها في درجتهم السابقة ويحتفظون بأقدميتهم في رتبتهم الجديدة في حدود مدة نسق الترقي السريع المنصوص عليه في الفصل 4 أعلاه.
ف 4كما أن القضاة النواب بالمجلس الأعلى للحسابات الذين تم توظيفهم على إثر مباراة والمثبتين لصفة موظف عند تاريخ قبولهم في المباراة تتم إعادة ترتيبهم بعد نجاحهم في امتحان الأهلية المهنية وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية احتساب المدة المقضية في التدريب في الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.82.147 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 10- الفصل 2توضع لكل قاض ورقة تقييم سنوية تضاف الى ملفه وتشتمل على تقدير عام لقيمته المهنية باعتبار مؤهلاته ومزاياه المهنية وكفايته واستعداده لمزاولة المهام المنوطة بالدرجة
- الفصل 3يتولى رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس تقييم نشاط المحامين العامين.
- الفصل 4تحدد كما يلي، فى نطاق تسلسل الارقام الاستدلالية المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) المدة ال
- الفصل 5يحدد عدد المقيدين في قائمة الاهلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة المصلحة.
- الفصل 6يعد التقييد في قائمة الاهلية صالحا للعمل به بالنسبة الى السنة التى وضعت القائمة بشأنها.
- الفصل 7يمكن وضع قائمة اهلية اضافية خلال السنة الجارية اذا اقتضت ذلك مصلحة المجلس الاعلى للحسابات.
- الفصل 8يضع رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة الاهلية ويحصرها فى غرفة المشورة.
- الفصل 9يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجتين الأولى والثانية المعينون في درجة عليا بدرجتهم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم ال
- الفصل 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 من ربيع الاول 1401 (22 يناير 1981).