مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت والجهات الوسطى والشمالية الغربية والوسطى الشمالية والجهة الشرقية في حدود مبلغ لا يتجاوز ثمانين مليون (80.000.000) درهم (رقم 2.82.648)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.498 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1394 (21 مايو 1973) بمثابة قانون يتعلق باحداث مؤسسات عامة تدعى « المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء » ولاسيما الفقرة 5 من الفصل العاشر منه؛
وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ثمانين مليون درهم (80.000.000) للاقتراضات التي تصدرها باذن من وزير المالية المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء بجهة تانسيفت والجهات الوسطى والشمالية الغربية والوسطى الشمالية والجهة الشرقية لتتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعدها على تنفيذ برامجها المتعلقة بالتجهيز والبناء.
الفصل الثاني
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية او في شكل أذون او سندات سواء أعرضت أم لم تعرض مختلف الصكوك المذكورة على الجمهور للاكتتاب فيها.
الفصل الثالث
تضمن الدولة أداء فوائد وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
الفصل الرابع
يفوض الى وزير المالية ان يحدد بقرارات في حدود مبلغ اجمالي لا يتجاوز 80.000.000 درهم المبلغ الاقصى للاقتراضات التي تصدرها كل مؤسسة من المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المشار اليها في الفصل الاول اعلاه وكذا شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة.
الفصل الخامس
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1402 (6 اکتوبر 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الماليه، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.