مادةmadda
FR

يفوض الى وزير المالية ان يحدد بقرارات في حدود مبلغ اجمالي لا يتجاوز 80.000.000 درهم المبلغ الاقصى للاقتراضات التي تصدرها كل مؤسسة من المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المشار اليها في الفصل الاول اعلاه وكذا شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.82.648 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت والجهات الوسطى والشمالية الغربية والوسطى الشمالية والجهة الشرقية في حدود مبلغ لا يتجاوز ثمانين مليون (80.000.000) درهم (رقم 2.82.648)

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاوليخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ثمانين مليون درهم (80.000.000) للاقتراضات التي تصدرها باذن من وزير المالية المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء بجهة تانسيفت
  2. الفصل الثانييمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية او في شكل أذون او سندات سواء أعرضت أم لم تعرض مختلف الصكوك
  3. الفصل الثالثتضمن الدولة أداء فوائد وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
  4. الفصل الرابعيفوض الى وزير المالية ان يحدد بقرارات في حدود مبلغ اجمالي لا يتجاوز 80.000.000 درهم المبلغ الاقصى للاقتراضات التي تصدرها كل مؤسسة من المؤسسات الجهوية للتجهيز وا
  5. الفصل الخامسيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد