الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
ف 1يتم، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، التشغيل بموجب عقد، لمدة لا يمكن أن تتعدى ثلاث (3) سنوات قابلة للتمديد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، وذلك لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة تندرج ضمن المهام التي تضطلع بها المديرية العامة.
ف 2ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.82.673 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.841 الصادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025)، يتم، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا الق
- المادة 2يتم، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، التشغيل بموجب عقد، لمدة لا يمكن أن تتعدى ثلاث (3) سنوات قابلة للتمديد لم