مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي
مرسوم بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي
نص تمهيدي
الوزير الأول، باقتراح من وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
يحدث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي لها صبغة استشارية، وتجري عليها الأحكام الآتية:
المادة 2
يناط بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي اقتراح الأعمال والوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي في مختلف الميادين، وذلك بـ:
- –دراسة جميع القضايا المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة والمسنين والمعوقين واقتراح الحلول الناجعة للحد من الآفات الاجتماعية ومظاهر الانحراف والقضاء عليها ولغير ذلك من القضايا التي قد تطرح؛
- –التنسيق بين مختلف القطاعات المهتمة بالعمل الاجتماعي، حكومية كانت أو خاصة؛
- –توجيه سياسة التنمية الاجتماعية عن طريق الوقاية والحماية والانعاش والمساعدة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي؛
- –تنسيق أعمال المؤسسات والمنظمات والجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي.
ويضطلع المجلس كذلك بتوجيه نشاط المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي ويخبر بجميع القضايا التي لها علاقة بمجال اختصاصه.
المادة 3
يتألف المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –الوزير الأول، رئيسا؛
- –وزير الشؤون الخارجية؛
- –وزير الدولة المكلف بالتعاون؛
- –وزير العدل؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير التخطيط؛
- –وزير التربية الوطنية؛
- –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
- –وزير المالية؛
- –وزير التشغيل؛
- –وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
- –وزير الإعلام؛
- –وزير التجارة والصناعة والسياحة؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –وزير الشؤون الثقافية؛
- –وزير السكنى وإعداد التراب الوطني؛
- –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –وزير الشبيبة والرياضة؛
- –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- –الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني؛
- –مدير التعاون الوطني؛
- –مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –أشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم الوزير الأول من بين أعضاء الجمعيات والمنظمات الخاصة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء الحكومة المشار إليهم أعلاه.
ويمكن أن يستعين المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الأهلية.
المادة 4
يجتمع المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بمهام الكتابة العامة للمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي، وتسهر على تطبيق مقرراته، وتتولى جمع كل الوثائق المفيدة لأشغاله ولاسيما التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان الدائمة والمجالس الجهوية وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في ميدان العمل الاجتماعي.
المادة 5
يؤسس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي في حظيرته لجانا دائمة لدراسة القضايا المعروضة عليه، وتتعدد هذه اللجان بتعدد أنواع القضايا الرئيسية التي يهتم بها المجلس، وتضم كل لجنة رئيسا وعدة أعضاء ومقررا يختارهم المجلس من بين أعضائه، ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها أي شخص يراه أهلا لذلك نظرا إلى كفايته، ويقوم بمهام كتابة اللجان من تعينه لذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 6
تجتمع اللجان الدائمة بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي أو بدعوة من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظر في القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الأعلى.
المادة 7
تحدث مجالس جهوية للعمل الاجتماعي داخل الحدود الجغرافية للجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) المتعلق بإحداث الجهات.
المادة 8
تتولى المجالس الجهوية جرد جميع المشاكل الاجتماعية الجهوية وتقديمها للمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي وكذا تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن هذا المجلس الأعلى.
المادة 9
يرأس المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي عامل العمالة أو الإقليم الذي يقوم بالمهام المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيه 1971).
ويضم بالإضافة إلى الرئيس:
- –العمال الآخرين للعمالات والأقاليم الداخلة في دائرة الجهة المعنية؛
- –ممثلي الوزراء الأعضاء بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي؛
- –أشخاصا من ذوي الأهلية تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية من بين أعضاء الجمعيات والمنظمات الخاصة باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء المجلس المشار إليهم أعلاه.
المادة 10
يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بمهام المقرر للمجلس الجهوي للعمل الاجتماعي، ويتولى كذلك مهمة الكتابة الدائمة لهذا المجلس.
المادة 11
يجتمع المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
ويجب أن يقدم المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي بيانا عن كل اجتماع مشفوعا بالوثائق والمعلومات المفيدة وأن يرفع إلى المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي تقريرا سنويا عن الحالة الاجتماعية الجهوية.
المادة 12
منسوخة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.57.1130 الصادر في 16 من صفر 1377 (12 سبتمبر 1957) بأحداث اللجنة الاجتماعية الوزارية.
المادة 13
يسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عباس الفاسي.