مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.

ف 2وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بمهام الكتابة العامة للمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي، وتسهر على تطبيق مقرراته، وتتولى جمع كل الوثائق المفيدة لأشغاله ولاسيما التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان الدائمة والمجالس الجهوية وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في ميدان العمل الاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يناط بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي اقتراح الأعمال والوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي في مختلف الميادين، وذلك بـ:
  2. المادة 3يتألف المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. المادة 4يجتمع المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
  4. المادة 5يؤسس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي في حظيرته لجانا دائمة لدراسة القضايا المعروضة عليه، وتتعدد هذه اللجان بتعدد أنواع القضايا الرئيسية التي يهتم بها المجلس، وتضم
  5. المادة 6تجتمع اللجان الدائمة بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي أو بدعوة من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظر في القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الأعل
فهرس النص كاملا · 13 مادة