مادة madda
FR

يؤسس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي في حظيرته لجانا دائمة لدراسة القضايا المعروضة عليه، وتتعدد هذه اللجان بتعدد أنواع القضايا الرئيسية التي يهتم بها المجلس، وتضم كل لجنة رئيسا وعدة أعضاء ومقررا يختارهم المجلس من بين أعضائه، ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها أي شخص يراه أهلا لذلك نظرا إلى كفايته، ويقوم بمهام كتابة اللجان من تعينه لذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يناط بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي اقتراح الأعمال والوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي في مختلف الميادين، وذلك بـ:
  2. المادة 3يتألف المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. المادة 4يجتمع المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
  4. المادة 5يؤسس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي في حظيرته لجانا دائمة لدراسة القضايا المعروضة عليه، وتتعدد هذه اللجان بتعدد أنواع القضايا الرئيسية التي يهتم بها المجلس، وتضم
  5. المادة 6تجتمع اللجان الدائمة بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي أو بدعوة من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظر في القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الأعل
فهرس النص كاملا · 13 مادة