مادةmadda
FR

ف 1يتألف المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –الوزير الأول، رئيسا؛
  2. –وزير الشؤون الخارجية؛
  3. –وزير الدولة المكلف بالتعاون؛
  4. –وزير العدل؛
  5. –وزير الداخلية؛
  6. –وزير التخطيط؛
  7. –وزير التربية الوطنية؛
  8. –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
  9. –وزير المالية؛
  10. –وزير التشغيل؛
  11. –وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
  12. –وزير الإعلام؛
  13. –وزير التجارة والصناعة والسياحة؛
  14. –وزير الصحة العمومية؛
  15. –وزير الشؤون الثقافية؛
  16. –وزير السكنى وإعداد التراب الوطني؛
  17. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  18. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  19. –وزير الشبيبة والرياضة؛
  20. –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  21. –الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني؛
  22. –مدير التعاون الوطني؛
  23. –مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  24. –أشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم الوزير الأول من بين أعضاء الجمعيات والمنظمات الخاصة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء الحكومة المشار إليهم أعلاه.

ف 2ويمكن أن يستعين المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الأهلية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يناط بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي اقتراح الأعمال والوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي في مختلف الميادين، وذلك بـ:
  2. المادة 3يتألف المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. المادة 4يجتمع المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
  4. المادة 5يؤسس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي في حظيرته لجانا دائمة لدراسة القضايا المعروضة عليه، وتتعدد هذه اللجان بتعدد أنواع القضايا الرئيسية التي يهتم بها المجلس، وتضم
  5. المادة 6تجتمع اللجان الدائمة بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي أو بدعوة من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظر في القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الأعل
فهرس النص كاملا · 13 مادة