القسم الأول: المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي
المادة 2
من مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي
ف 1يناط بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي اقتراح الأعمال والوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي في مختلف الميادين، وذلك بـ:
- –دراسة جميع القضايا المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة والمسنين والمعوقين واقتراح الحلول الناجعة للحد من الآفات الاجتماعية ومظاهر الانحراف والقضاء عليها ولغير ذلك من القضايا التي قد تطرح؛
- –التنسيق بين مختلف القطاعات المهتمة بالعمل الاجتماعي، حكومية كانت أو خاصة؛
- –توجيه سياسة التنمية الاجتماعية عن طريق الوقاية والحماية والانعاش والمساعدة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي؛
- –تنسيق أعمال المؤسسات والمنظمات والجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي.
ف 2ويضطلع المجلس كذلك بتوجيه نشاط المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي ويخبر بجميع القضايا التي لها علاقة بمجال اختصاصه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma
القسم الأول: المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي
المادة 2 – المادة 6- المادة 2يناط بالمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي اقتراح الأعمال والوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل الاجتماعي في مختلف الميادين، وذلك بـ:
- المادة 3يتألف المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة 4يجتمع المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
- المادة 5يؤسس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي في حظيرته لجانا دائمة لدراسة القضايا المعروضة عليه، وتتعدد هذه اللجان بتعدد أنواع القضايا الرئيسية التي يهتم بها المجلس، وتضم
- المادة 6تجتمع اللجان الدائمة بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للعمل الاجتماعي أو بدعوة من رؤسائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظر في القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الأعل