القسم الثاني: المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي
المادة 8
من مرسوم رقم 2.83.302 بإحداث مجلس أعلى للعمل الاجتماعي ومجالس جهوية للعمل الاجتماعي
تتولى المجالس الجهوية جرد جميع المشاكل الاجتماعية الجهوية وتقديمها للمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي وكذا تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن هذا المجلس الأعلى.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.83.302 — madda.ma
القسم الثاني: المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي
المادة 7 – المادة 11- المادة 7تحدث مجالس جهوية للعمل الاجتماعي داخل الحدود الجغرافية للجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) المتعلق
- المادة 8تتولى المجالس الجهوية جرد جميع المشاكل الاجتماعية الجهوية وتقديمها للمجلس الأعلى للعمل الاجتماعي وكذا تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن هذا المجلس الأعلى.
- المادة 9يرأس المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي عامل العمالة أو الإقليم الذي يقوم بالمهام المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من ربيع ال
- المادة 10يقوم ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بمهام المقرر للمجلس الجهوي للعمل الاجتماعي، ويتولى كذلك مهمة الكتابة الدائمة لهذا المجلس.
- المادة 11يجتمع المجلس الجهوي للعمل الاجتماعي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.