القسم الثالث: احكام انتقاليةالباب الثاني: احكام تتعلق بإعادة الترتيب في الشعبة العلمية
المادة 121
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003
يمكن أن يعين في إطار المكلفين بالبحث:
- 1-الدرجة (1): مهندسو الدولة من الدرجة الأولى المرسمون الحاصلون على شهادة مهندس الدولة أو شهادة تعادلها؛
- 2 -الدرجة (ب): مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة الحاصلون على شهادة مهندس للدولة أو شهادة تعادلها؛
- 3 -الدرجة (ج): المهندسون الرؤساء الحاصلون على شهادة مهندس للدولة أو شهادة تعادلها.
طريقة الإحالةالمادة 121 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
الباب الثاني: احكام تتعلق بإعادة الترتيب في الشعبة العلمية
المادة 119 – المادة 127- المادة 119استثناء من أحكام المواد 4 و 7 و 11 اعلاه يمكن بصفة انتقالية ولمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية أن يعين المستخدمون المزاولون مها
- المادة 120يقع التعيين المذكور بمقرر يصدره مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بناء على اقتراح من اللجان المنصوص عليها في المادة 124 بعده.
- المادة 121يمكن أن يعين في إطار المكلفين بالبحث:
- المادة 122يمكن أن يعين في درجة أستاذ للبحث المستخدمون الحاصلون على دكتوراة للدولة أو على شهادة تعادلها.
- المادة 123يمكن أن يعين في درجة مدير للبحث من الدرجة (أ) المستخدمون الحاصلون على دكتوراه الدولة أو على شهادة تعادلها والمتوفرة لهم بالإضافة الى ذلك تجربة مهنية لا تقل مدته
- المادة 124يخضع المستخدمون المشار إليهم في المواد 121 و 122 و 123 أعلاه لامتحان انتقائي امام لجنة تعين لهذا الغرض.
- المادة 125المترشحون الناجحون في الامتحان المنصوص عليه في المادة 124 أعلاه يعينون في درجة جديدة برتبة يخصص لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم ا
- المادة 126تحدد كيفية الانتقاء وتأليف اللجان المنصوص عليها في المادة 124 بقرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح من مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.
- المادة 127المستخدمون المدمجون في الشعبة العلمية الذين قد يطرأ بحكم تطبيق هذا المرسوم انخفاض في الراتب الاجمالي المرتبط بالوضعية الادارية التي كانت لهم في تاريخ الإدماج، ي