القسم الأول: أحكام خاصةالباب الثاني: مستخدمو الشعبة التقنية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي
المادة 32
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003
يجب على المرشحين لمباراة او امتحان انتقائي لولوج احدى درجات الشعبة التقنية أن يمثلوا أمام لجنة يعين أعضاؤها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح من مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، وتتألف اللجنة من:
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله، رئيسا؛
- –مهندس رئيس؛
- –مهندسين اثنين للدولة؛
- –شخصيتين يقع اختيارهما نظرا لأهميتهما.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
الباب الثاني: مستخدمو الشعبة التقنية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي
المادة 17 – المادة 32- المادة 17تشتمل هيئة مستخدمي الشعبة التقية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي على الأطر التالية:
- المادة 18يشتمل إطار الاعوان التقنيين على درجتين: عون تقني وعون ثفني ممتاز ترتب الاولى في السلم 5 والثانية في السلم 6 من سلالم الاجور المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.72
- المادة 19يوظف الاعوان التقنيون في حدود المناصب المقيدة في الميزانية المتبارى بشأنها بعد النجاح في امتحان انتقائي يمكن أن يشارك فيه حملة شهادة عون تقني او شهادة تعادلها.
- المادة 20يوظف الأعوان التقنيون الممتازون بعد النجاح في امتحان انتقائي يشارك فيه الأعوان التقنيون بالمعهد الوطني للبحث الزراعي الذين تتوفر لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات
- المادة 21تشتمل هيئة التقنيين على ثلاث درجات:
- المادة 21 المكررةيوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون:
- المادة 22يوظف التقنيون من الدرجة الأولى ويعينون:
- المادة 22 المكررةيعين التقنيون الممتازون:
- المادة 23تشتمل هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين على الاطر التالية:
- المادة 23 المكررةيشتمل إطار مهندسي التطبيق على درجتين هما:
- المادة 23 المكررة مرتينيوظف مهندسو التطبيق بعد النجاح في امتحان انتقائي يشارك فيه حملة دبلوم مهندسي التطبيق أو شهادة تعادله.
- المادة 24يشتمل إطار مهندسي الدولة وإطار المهندسين المعماريين على الدرجتين التاليتين:
- المادة 25يوظف مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون في حدود المناصب المتبارى بشأنها:
- المادة 25 المكررةيكون الترقي إلى الدرجة الممتازة فيما يتعلق بأطر مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين على النحو التالي بالنسبة إلى كل إطار من الأطر المذكور:
- المادة 25 المكررة مرتينيدرج المستخدمون المعينون تطبيقا لأحكام المادة 25 الفقرتين (أ وب) والمادة 25 المكررة أعلاه في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في
- المادة 25 المكررة ثلاث مراتيمكن أن تمنح بعد الترسيم أقدمية اعتبارية لا تجاوز سنتين للمترشحين حملة احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه والمتوفرين بالإضافة الى ذلك على شهادة مهند
- المادة 26يشتمل كل من إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء على درجة واحدة تخصص لها الارقام الاستدلالية التالية:
- المادة 27يمكن بناء على مقرر يصدره المعهد الوطني للبحث الزراعي بعد استشارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يقع التعيين في إطار مهندس رئيس وإطار مهندس معماري رئيس وفق الش
- المادة 28تقع التعيينات المقررة عملا بأحكام المادة 27 أعلاه في الرتبة الاولى من الدرجة، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة اذا كا
- المادة 29يعين المرشحون الذين تم توظيفهم عملا بالفصول 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 25 بمقرر لمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي في الرتبة الاولى من الدرجة المخصصة لهم بصفة متدر
- المادة 30يكون الرقي من رتبة الى رتبة في كل درجة باعتبار أقدمية المستخدم وتقييم نشاطه وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول التالي:
- المادة 30 المكررةاستثناء من أحكام المادة 30 أعلاه فإن الترقية من رتبة إلى رتبة بالنسبة الى مهندس التطبيق ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين يتم باعتبار أقدمية المستخدم وتقييم
- المادة 31يمكن أن يلج المرتبين الاستثنائيتين المنصوص عليهما في سلمى الاجور رقم 10 و 11 عن طريق الترقي بالاختيار، الاعوان الذين قضوا ما لا يقل عن سنتين من الخدمة في الرتبة
- المادة 32يجب على المرشحين لمباراة او امتحان انتقائي لولوج احدى درجات الشعبة التقنية أن يمثلوا أمام لجنة يعين أعضاؤها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح