القسم الرابع: التعويضات عن المصاريف
المادة 72
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003
ف 1يمنح التعويض الكيلومتري المخول في مقابل المصاريف الناتجة عن استعمال مستخدم لسيارته الشخصية لأغراض المصلحة لكل مستخدم مأذون له في ذلك بمقرر لمدير المؤسسة ويحدد في هذا المقرر العدد الاقصى للكيلومترات الذي لا يجوز أن يجاوز المعنى بالأمر.
ف 2وتحدد على الوجه التالي مبالغ التعويض عن كل كيلومتر المسافة المقطوعة:
طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
القسم الرابع: التعويضات عن المصاريف
المادة 71 – المادة 75- المادة 71يستفيد المستخدمون المدعوون للتنقل خارج محل اقامتهم الاعتيادية أو خارج الاقليم الذي يعملون به نظرا لما تستلزمها المصلحة الأجل منح التعويض عن القيام بمامورية، من
- المادة 72يمنح التعويض الكيلومتري المخول في مقابل المصاريف الناتجة عن استعمال مستخدم لسيارته الشخصية لأغراض المصلحة لكل مستخدم مأذون له في ذلك بمقرر لمدير المؤسسة ويحدد ف
- المادة 73يمنح سائقو المعهد الوطني للبحث الزراعي تعويضا شهريا جزافيا عن الساعات الاضافية يساوى مبلغه الموحد 40 %من المرتب المطابق للرقم الاستدلالى 100.
- المادة 74يمنح تعويض عن الدراجة قدره 15.00 درهما في الشهر لموزعي البريد والوكلاء الماليين الذين لا يستخدمون عربة أو دراجة بخارية تابعة للمصلحة.
- المادة 75يمنح تعويض عن الدراجة البخارية قدره 50.00 درهما في الشهر لموزعي البريد والوكلاء الماليين الذين لا يستخدمون عربة تابعة للمصلحة.