مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام مشتركة

المادة 30

من مرسوم رقم 2.83.440 في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010

ف 1تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن ايقاعها بضباط الموانئ ومساعديهم العاملين بوزارة التجهيز (الحراس البحريون والرقباء البحريون والمراقبون البحريون وملازمو الميناء ورؤساء الميناء ومقدمو الميناء) بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، على العقوبات الآتي ذكرها المرتبة بحسب خطورتها:

  1. –النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر؛
  2. –التوقيف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويظل الارجاع الى الاسلاك خاضعا لبحث حول سلوك الموظف؛
  3. –الاحالة على التقاعد.

ف 2تمارس السلطة التأديبية في الاحوال التالية:

ف 3الانذار والتوبيخ يصدرهما مباشرة وزير التجهيز دون استشارة المجلس التأديبي.

ف 4أما العقوبات التأديبية الاخرى فيصدرها وزير التجهيز بعد استشارة المجلس التديبي طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958).

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.83.440 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام مشتركة

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26تحدد شروط وأشكال وبرامج المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير التجهيز بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
  2. المادة 27لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو في نفس امتحان للكفاءة المهنية.
  3. المادة 28يعين المرشحون الناجحون في المباريات المنصوص عليها في المواد 3 و 6 و 9 و 12 و 15 و 17 و 19 و 21 اعلاه والمرشحون المعينون مباشرة بناء على المؤهلات متمرنين ولا يمك
  4. المادة 29تكون الترقية في الرتب والدرجات طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
  5. المادة 30تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن ايقاعها بضباط الموانئ ومساعديهم العاملين بوزارة التجهيز (الحراس البحريون والرقباء البحريون والمراقبون البحريون وملازمو المينا
فهرس النص كاملا · 36 مادة