الباب الثالث: الامتحانات
المادة 11
من مرسوم رقم 2.83.554 يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة المساعدين في المختبرات
يقيم كل اختيار بدرجة من 0 إلى 20 وتعد موجبة للرسوب كل درجة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية والشفوية و 8 من 20 في أحد الاختبارات التطبيقية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.83.554 — madda.ma
الباب الثالث: الامتحانات
المادة 9 – المادة 18- المادة 9يشتمل امتحان شهادة المساعدين في المختبرات على اختبارات كتابية واختبارات شفوية واختبارات تطبيقية.
- المادة 10تكون المواد النظرية والتطبيقية - ما عدا المواد المشتركة محل مراقبة مستمرة وامتحان ختامي.
- المادة 11يقيم كل اختيار بدرجة من 0 إلى 20 وتعد موجبة للرسوب كل درجة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية والشفوية و 8 من 20 في أحد الاختبارات التطبيقية.
- المادة 12تحدث بالنسبة لكل تخصص لجنة امتحان يرأسها عميد كلية علوم التربية ويتولى تعيين أعضائها من بين رجال التعليم في الكلية بتعاون مع بعض مفتشي التعليم الثانوي.
- المادة 13تسلم شهادة المساعدين في المختبرات للمترشح الحاصل على المعدل العام في مجموع الاختبارات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من غير أي نقطة موجبة للرسوب.
- المادة 14تقرر لجنة الامتحان النجاح أو الرسوب ولا يقبل أي طعن في المقررات التي تتخذها اللجنة.
- المادة 15يسلم عميد الكلية شهادة المساعدين في المختبرات وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها مع بيان التخصص كما يسلم شهادة مدرسية للمترشحين الراسبين في امتحان شهادة المساعدي
- المادة 16لا يؤذن لأي كان في تكرار السنة الدراسية إلا في حالة القوة القاهرة، غير أنه يجوز للمترشحين الراسبين خلال سنة معينة في امتحان شهادة المساعدين في المختبرات أن يشار
- المادة 17تسلم شهادة المساعدين في المختبرات باعتبار المعدل العام للدرجات التي تم الحصول عليها في الامتحان الختامي مع التنصيص فيها على إحدى الميزات التالية:
- المادة 18يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من الدخول الجامعي 1985-1984.