مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات
مرسوم يتعلق بطرق المواصلات
نص تمهيدي
الوزير الأول، باقتراح من وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر وبعد استشارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تحدد طرق المواصلات التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثلاث شبكات:
- أ)الشبكة الوطنية أو شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة؛
- ب)الشبكة الجهوية أو شبكة الطرق الجهوية؛
- ج)الشبكة الاقليمية أو شبكة الطرق الاقليمية.
يعهد للسلطة المكلفة بالأشغال العمومية بصفتها تدير أملاك الدولة العامة، وفقا للشروط الواردة أسفله ببناء وصيانة الشبكات الثلاث المشار اليها أعلاه.
كما تحدد سنويا جدولا لطرق المواصلات للشبكات الطرقية يبين فيه الطول المقرر لكل شبكة طرقية وكذا طول الطرق المبنية.
وإن تسجيل أو شطب أي طريق المواصلات في جدول الطرق الاقليمية لا يمكن أن يتم إلا بعد أخذ رأي لجنة اقليمية أو اقليمية مشتركة يرأسها عامل أو عمال صاحب الجلالة في الاقاليم والعمالات المعنية، وسيتم تحديد هذه اللجنة وتكوينها بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير النقل.
المادة الثانية
ترتب طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية أو شبكة الطرق الجماعية.
كما تتكفل الجماعات المحلية تحت إشراف السلطات المحلية للعمالة أو الاقليم ببناء وصيانة الشبكة الجماعية تحت وصاية وزير الداخلية.
المادة الثالثة
تعتبر الطرق الوطنية صلة وصل بين أهم مراكز البلاد وتشكل منفذا لباقي البلدان المجاورة.
وتصل الطرق الجهوية المراكز المتوسطة الاهمية بالشبكة الوطنية وتتممها، وذلك بربط مختلف عناصر الشبكة ببعضها.
وتصل الطرق الاقليمية المراكز الصغرى بالشبكة الوطنية والجهوية.
المادة الرابعة
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات الطرق الوطنية والاقليمية والجهوية، ويتم تسديد تكاليف بناء وصيانة هذه الطرق من الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة العامة في الجزء المخصص لوزارة الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر.
تتكفل الجماعات المحلية المعنية بأجزاء الطرق الوطنية والاقليمية والجهوية الواقعة داخل البلديات والمراكز المستقلة والمراكز المحددة، إلا أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية بطلب من هذه الجماعات أن تشارك في تمويل أشغال البناء والصيانة عندما تبرر ذلك أهمية رواج العبور.
المادة الخامسة
تشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المجلس الجماعي بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي واللجنة الاقليمية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
يحدد وزير الداخلية مميزات طرق المواصلات للشبكة الجماعية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.
يتم تسديد نفقات بناء وصيانة الشبكات الجماعية من الاعتمادات المسجلة في ميزانيات الجماعات المحلية.
وإذا كانت الموارد الخاصة بالجماعات أو المخصصة لها الممنوحة في إطار صندوق تنمية الجماعات المحلية غير كافية لضمان صيانة لائقة لشبكة الطرق الجماعية، يمكن لوزير المالية باقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية أن يمنح مساعدات مالية من الميزانية العامة قصد تنفيذ هذه الاشغال.
المادة السادسة
يتم تصنيف الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية لطريق مسجل في الشبكة الجماعية، وكذا تسجيل طريق تم إخراجه من الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية في الشبكة الجماعية، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير الداخلية بعد موافقة المجلس الجماعي المعني بالأمر وأخذ رأي اللجنة الاقليمية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة السابعة
باستثناء المحاور الغابوية الكبرى التي ترتبط بالطرق الوطنية والجهوية والاقليمية والتي يمكن تسجيلها في إحدى الشبكات الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية أو الجماعية، فإن المسالك أو السبل الغابوية تعد تابعة للأملاك الغابوية، ولذا فإنه يتم بناءها وصيانتها من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة بواسطة الاعتمادات المسجلة في ميزانيتها.
المادة الثامنة
تتكفل السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بطرق المواصلات المبنية تلبية لحاجيات الدفاع، كما تضمن بناءها وصيانتها، ورغم ذلك فإنه يمكن تسجيل هذه الطرق من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية في إحدى الشبكات المحددة في المادة الأولى أعلاه أو من طرف وزارة الداخلية في الشبكة الجماعية بطلب من ادارة الدفاع الوطني عندما تقتضي المنفعة العامة ذلك.
المادة التاسعة
يظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد الذين قاموا بإنشائها.
غير أنه، وبقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير المالية والوزير المكلف بالقطاع الذي يرتبط به النشاط الاساسي للطرق المعنية، يمكن للدولة أن تساهم بواسطة مصالحها التقنية في مد مساعدات لبناء أو تحسين أو صيانة هذه الطرق عندما تقتضي المنفعة العامة ذلك.
ويحدد القرار الذي تمنح بموجبه هذه المساعدات مبلغ المساهمة المالية للدولة والمساعدات التقنية لمصالحها كما يحدد المقابل الذي ينبغي تقديمه من لدن الاطراف المعنية إما على شكل أشغال أو تموينات أو دفوعات مالية أو على شكل ضرائب عند خروج المنتوجات المنقولة على الطريق المعنية.
المادة العاشرة
منسوخة
ينسخ القرار الصادر في 26 من جمادى الأولى 1366 (18 أبريل 1947) المتعلق بطرق المواصلات.
المادة الحادية عشر
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير النقل كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1410 (فاتح فبراير 1990).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني تكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الامضاء: عثمان الدمناتي.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
وزير الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.
وزير النقل، الامضاء: محمد بوعمود.