مادةmadda
FR

ف 1تشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المجلس الجماعي بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي واللجنة الاقليمية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.

ف 2يحدد وزير الداخلية مميزات طرق المواصلات للشبكة الجماعية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.

ف 3يتم تسديد نفقات بناء وصيانة الشبكات الجماعية من الاعتمادات المسجلة في ميزانيات الجماعات المحلية.

ف 4وإذا كانت الموارد الخاصة بالجماعات أو المخصصة لها الممنوحة في إطار صندوق تنمية الجماعات المحلية غير كافية لضمان صيانة لائقة لشبكة الطرق الجماعية، يمكن لوزير المالية باقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية أن يمنح مساعدات مالية من الميزانية العامة قصد تنفيذ هذه الاشغال.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.83.620 — madda.ma

مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات

المادة الأولى – المادة الحادية عشر
  1. المادة الأولىتحدد طرق المواصلات التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثلاث شبكات:
  2. المادة الثانيةترتب طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية أو شبكة الطرق الجماعية.
  3. المادة الثالثةتعتبر الطرق الوطنية صلة وصل بين أهم مراكز البلاد وتشكل منفذا لباقي البلدان المجاورة.
  4. المادة الرابعةتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات الطرق الوطنية والاقليمية والجهوية، ويتم تسديد تكاليف بناء وصيانة هذه الطرق من الاعتمادات المسجلة في ميزاني
  5. المادة الخامسةتشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المج
  6. المادة السادسةيتم تصنيف الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية لطريق مسجل في الشبكة الجماعية، وكذا تسجيل طريق تم إخراجه من الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية في الشبكة ال
  7. المادة السابعةباستثناء المحاور الغابوية الكبرى التي ترتبط بالطرق الوطنية والجهوية والاقليمية والتي يمكن تسجيلها في إحدى الشبكات الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية أو الجماعية، ف
  8. المادة الثامنةتتكفل السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بطرق المواصلات المبنية تلبية لحاجيات الدفاع، كما تضمن بناءها وصيانتها، ورغم ذلك فإنه يمكن تسجيل هذه الطرق من طرف السلطة الحك
  9. المادة التاسعةيظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد ال
  10. المادة العاشرةينسخ القرار الصادر في 26 من جمادى الأولى 1366 (18 أبريل 1947) المتعلق بطرق المواصلات.
  11. المادة الحادية عشريعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية
فهرس النص كاملا · 11 مادة