ف 1ترتب طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية أو شبكة الطرق الجماعية.
ف 2كما تتكفل الجماعات المحلية تحت إشراف السلطات المحلية للعمالة أو الاقليم ببناء وصيانة الشبكة الجماعية تحت وصاية وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.83.620 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات
المادة الأولى – المادة الحادية عشر- المادة الأولىتحدد طرق المواصلات التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثلاث شبكات:
- المادة الثانيةترتب طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية أو شبكة الطرق الجماعية.
- المادة الثالثةتعتبر الطرق الوطنية صلة وصل بين أهم مراكز البلاد وتشكل منفذا لباقي البلدان المجاورة.
- المادة الرابعةتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات الطرق الوطنية والاقليمية والجهوية، ويتم تسديد تكاليف بناء وصيانة هذه الطرق من الاعتمادات المسجلة في ميزاني
- المادة الخامسةتشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المج
- المادة السادسةيتم تصنيف الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية لطريق مسجل في الشبكة الجماعية، وكذا تسجيل طريق تم إخراجه من الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية في الشبكة ال
- المادة السابعةباستثناء المحاور الغابوية الكبرى التي ترتبط بالطرق الوطنية والجهوية والاقليمية والتي يمكن تسجيلها في إحدى الشبكات الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية أو الجماعية، ف
- المادة الثامنةتتكفل السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بطرق المواصلات المبنية تلبية لحاجيات الدفاع، كما تضمن بناءها وصيانتها، ورغم ذلك فإنه يمكن تسجيل هذه الطرق من طرف السلطة الحك
- المادة التاسعةيظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد ال
- المادة العاشرةينسخ القرار الصادر في 26 من جمادى الأولى 1366 (18 أبريل 1947) المتعلق بطرق المواصلات.
- المادة الحادية عشريعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية