ف 1تحدد طرق المواصلات التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثلاث شبكات:
- أ)الشبكة الوطنية أو شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة؛
- ب)الشبكة الجهوية أو شبكة الطرق الجهوية؛
- ج)الشبكة الاقليمية أو شبكة الطرق الاقليمية.
ف 2يعهد للسلطة المكلفة بالأشغال العمومية بصفتها تدير أملاك الدولة العامة، وفقا للشروط الواردة أسفله ببناء وصيانة الشبكات الثلاث المشار اليها أعلاه.
ف 3كما تحدد سنويا جدولا لطرق المواصلات للشبكات الطرقية يبين فيه الطول المقرر لكل شبكة طرقية وكذا طول الطرق المبنية.
ف 4وإن تسجيل أو شطب أي طريق المواصلات في جدول الطرق الاقليمية لا يمكن أن يتم إلا بعد أخذ رأي لجنة اقليمية أو اقليمية مشتركة يرأسها عامل أو عمال صاحب الجلالة في الاقاليم والعمالات المعنية، وسيتم تحديد هذه اللجنة وتكوينها بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير النقل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.83.620 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات
المادة الأولى – المادة الحادية عشر- المادة الأولىتحدد طرق المواصلات التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثلاث شبكات:
- المادة الثانيةترتب طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية أو شبكة الطرق الجماعية.
- المادة الثالثةتعتبر الطرق الوطنية صلة وصل بين أهم مراكز البلاد وتشكل منفذا لباقي البلدان المجاورة.
- المادة الرابعةتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات الطرق الوطنية والاقليمية والجهوية، ويتم تسديد تكاليف بناء وصيانة هذه الطرق من الاعتمادات المسجلة في ميزاني
- المادة الخامسةتشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المج
- المادة السادسةيتم تصنيف الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية لطريق مسجل في الشبكة الجماعية، وكذا تسجيل طريق تم إخراجه من الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية في الشبكة ال
- المادة السابعةباستثناء المحاور الغابوية الكبرى التي ترتبط بالطرق الوطنية والجهوية والاقليمية والتي يمكن تسجيلها في إحدى الشبكات الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية أو الجماعية، ف
- المادة الثامنةتتكفل السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بطرق المواصلات المبنية تلبية لحاجيات الدفاع، كما تضمن بناءها وصيانتها، ورغم ذلك فإنه يمكن تسجيل هذه الطرق من طرف السلطة الحك
- المادة التاسعةيظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد ال
- المادة العاشرةينسخ القرار الصادر في 26 من جمادى الأولى 1366 (18 أبريل 1947) المتعلق بطرق المواصلات.
- المادة الحادية عشريعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية