ف 1يظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد الذين قاموا بإنشائها.
ف 2غير أنه، وبقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ووزير المالية والوزير المكلف بالقطاع الذي يرتبط به النشاط الاساسي للطرق المعنية، يمكن للدولة أن تساهم بواسطة مصالحها التقنية في مد مساعدات لبناء أو تحسين أو صيانة هذه الطرق عندما تقتضي المنفعة العامة ذلك.
ف 3ويحدد القرار الذي تمنح بموجبه هذه المساعدات مبلغ المساهمة المالية للدولة والمساعدات التقنية لمصالحها كما يحدد المقابل الذي ينبغي تقديمه من لدن الاطراف المعنية إما على شكل أشغال أو تموينات أو دفوعات مالية أو على شكل ضرائب عند خروج المنتوجات المنقولة على الطريق المعنية.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.83.620 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.620 يتعلق بطرق المواصلات
المادة الأولى – المادة الحادية عشر- المادة الأولىتحدد طرق المواصلات التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في ثلاث شبكات:
- المادة الثانيةترتب طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية أو شبكة الطرق الجماعية.
- المادة الثالثةتعتبر الطرق الوطنية صلة وصل بين أهم مراكز البلاد وتشكل منفذا لباقي البلدان المجاورة.
- المادة الرابعةتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات الطرق الوطنية والاقليمية والجهوية، ويتم تسديد تكاليف بناء وصيانة هذه الطرق من الاعتمادات المسجلة في ميزاني
- المادة الخامسةتشمل الشبكة الجماعية طرق المواصلات التي لا تدخل في نطاق الشبكات الوطنية والاقليمية أو الجهوية، وسيتم تحديد الشبكة الجماعية بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من المج
- المادة السادسةيتم تصنيف الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية لطريق مسجل في الشبكة الجماعية، وكذا تسجيل طريق تم إخراجه من الشبكة الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية في الشبكة ال
- المادة السابعةباستثناء المحاور الغابوية الكبرى التي ترتبط بالطرق الوطنية والجهوية والاقليمية والتي يمكن تسجيلها في إحدى الشبكات الوطنية أو الجهوية أو الاقليمية أو الجماعية، ف
- المادة الثامنةتتكفل السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بطرق المواصلات المبنية تلبية لحاجيات الدفاع، كما تضمن بناءها وصيانتها، ورغم ذلك فإنه يمكن تسجيل هذه الطرق من طرف السلطة الحك
- المادة التاسعةيظل بناء وصيانة الطرق غير المسجلة في إحدى الشبكات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه، تحت المسؤولية التامة للإدارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الافراد ال
- المادة العاشرةينسخ القرار الصادر في 26 من جمادى الأولى 1366 (18 أبريل 1947) المتعلق بطرق المواصلات.
- المادة الحادية عشريعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية