مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.31

مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179 (رقم 2.84.31)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يمارس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الوصاية على المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

المادة الثانية

يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:

  1. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  2. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  3. –وزير المالية؛
  4. –وزير الصحة العمومية؛
  5. –وزير العدل؛
  6. –وزير الداخلية؛
  7. –الوزير المكلف بالصيد البحري؛
  8. –وزير الطاقة والمعادن؛

أو ممثليهم؛

  1. –مدير مكتب التسويق والتصدير؛
  2. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
  3. –رئيس جامعة الغرف التجارية والصناعية؛
  4. –شخصية يعينها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لتمثيل المستهلكين.

ويجوز للرئيس أن يدعو إلى حضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.

المادة الثالثة

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. –تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛
  2. –الإذن في فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛
  3. –حصر ميزانية وحسابات المختبر؛
  4. –اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المستفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛
  5. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المختبر واستصدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.

وتثبت مداولات مجلس الإدارة بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاص يمسك بمقر المختبر.

المادة الرابعة

وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون رقم 22.82 المشار إليه أعلاه، يرأس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله اللجنة التقنية للمختبر، ويجب أن تضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها، ممثلي الدولة الذين يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه.

ويجوز للرئيس أن يدعو إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية أشخاصا آخرين يختارون نظرا لكفايتهم.

المادة الخامسة

يعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويدير شؤون جميع المصالح المركزية والجهوية التابعة للمختبر ويتصرف باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بأغراض المختبر على أن يتقيد بمقررات مجلس الإدارة أو اللجنة التقنية إذا اقتضى الحال ذلك. ويمثل المختبر إزاء الدولة وأشخاص القانون العام أو الخاص، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ويمثل المختبر في المحاكم، ولكن لا يجوز له إقامة دعوى قضائية إلا بإذن من مجلس الإدارة، وإذا صدر أمر قضائي بتعيين المختبر للقيام بخبرة فللمدير أو لمن ينتدبه كامل الأهلية لتمثيله في ذلك أمام المحكمة المختصة وفقا للفقرة 5 من الفصل 7 من القانون رقم 22.82 الآنف الذكر. ويتولى توظيف وتعيين المستخدمين وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وله، بوصف كونه آمرا بالصرف والتحصيل، أن يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفي ويثبت نفقات المختبر وموارده ويسلم المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الدخل المتعلقة بذلك.

ويقوم من الوجهة التقنية بإعداد وسكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التقنية التي يحضرها بصفة استشارية.

المادة السادسة

فيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 المومأ إليه أعلاه ولم تتسو بصورة نهائية قبل التاريخ المذكور، يكون نقلها إلى المؤسسة العامة الجديدة

  1. –إذا ما تقرر - محل اتفاقيات بين الدولة ومدير المختبر.

وبهذا يصير مدير المختبر آمرا بالصرف فيما يتعلق بالصفقات والعقود والاتفاقيات الآنفة الذكر والمحاسب مكلفا بتسديد المبالغ المرتبطة بها.

ويجب على الآمرين بالصرف الرئيسيين أو النواب الذين كانت لهم قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 المومأ إليه أعلاه صفة اصدار الأوامر بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقيات المومأ إليها أعلاه أن يخبروا، في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، الأطراف وغيرهم ممن له مصلحة بالتغيير الطارئ على شخص الآمر بالصرف.

المادة السابعة

يتألف مستخدمو المختبر من مستخدمين يتولى توظيفهم ومن موظفين يلحقون به من الإدارة.

المادة الثامنة

يمسك المختبر حساباته وينجز عمليات استخلاص موارده ودفع نفقاته وفقا لقوانين وأعراف التجارة.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1405 (21 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.