مادة madda
FR

ف 1يعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ويدير شؤون جميع المصالح المركزية والجهوية التابعة للمختبر ويتصرف باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بأغراض المختبر على أن يتقيد بمقررات مجلس الإدارة أو اللجنة التقنية إذا اقتضى الحال ذلك. ويمثل المختبر إزاء الدولة وأشخاص القانون العام أو الخاص، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 3ويمثل المختبر في المحاكم، ولكن لا يجوز له إقامة دعوى قضائية إلا بإذن من مجلس الإدارة، وإذا صدر أمر قضائي بتعيين المختبر للقيام بخبرة فللمدير أو لمن ينتدبه كامل الأهلية لتمثيله في ذلك أمام المحكمة المختصة وفقا للفقرة 5 من الفصل 7 من القانون رقم 22.82 الآنف الذكر. ويتولى توظيف وتعيين المستخدمين وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وله، بوصف كونه آمرا بالصرف والتحصيل، أن يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفي ويثبت نفقات المختبر وموارده ويسلم المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الدخل المتعلقة بذلك.

ف 4ويقوم من الوجهة التقنية بإعداد وسكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التقنية التي يحضرها بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179 (رقم 2.84.31)

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيمارس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الوصاية على المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المال
  2. المادة الثانيةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
  4. المادة الرابعةوفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون رقم 22.82 المشار إليه أعلاه، يرأس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله اللجنة التقنية للمختبر، ويجب أن تضم اللجنة،
  5. المادة الخامسةيعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة السادسةفيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 الموم
  7. المادة السابعةيتألف مستخدمو المختبر من مستخدمين يتولى توظيفهم ومن موظفين يلحقون به من الإدارة.
  8. المادة الثامنةيمسك المختبر حساباته وينجز عمليات استخلاص موارده ودفع نفقاته وفقا لقوانين وأعراف التجارة.
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد