المادة الثانية
ف 1يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:
- –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –وزير المالية؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –وزير العدل؛
- –وزير الداخلية؛
- –الوزير المكلف بالصيد البحري؛
- –وزير الطاقة والمعادن؛
ف 2أو ممثليهم؛
- –مدير مكتب التسويق والتصدير؛
- –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
- –رئيس جامعة الغرف التجارية والصناعية؛
- –شخصية يعينها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لتمثيل المستهلكين.
ف 3ويجوز للرئيس أن يدعو إلى حضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179 (رقم 2.84.31)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيمارس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الوصاية على المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المال
- المادة الثانيةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- المادة الرابعةوفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون رقم 22.82 المشار إليه أعلاه، يرأس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله اللجنة التقنية للمختبر، ويجب أن تضم اللجنة،
- المادة الخامسةيعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة السادسةفيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 الموم
- المادة السابعةيتألف مستخدمو المختبر من مستخدمين يتولى توظيفهم ومن موظفين يلحقون به من الإدارة.
- المادة الثامنةيمسك المختبر حساباته وينجز عمليات استخلاص موارده ودفع نفقاته وفقا لقوانين وأعراف التجارة.
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.