مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. –تحديد برامج أعمال المختبر وتقرير التدابير الكفيلة بمساعدته على القيام بالمهام المسندة إليه؛
  2. –الإذن في فتح ملحقات بالمختبر في مختلف جهات المغرب؛
  3. –حصر ميزانية وحسابات المختبر؛
  4. –اقتراح مبالغ الأجور التي يجب أن يدفعها المستفيدون من خدمات المختبر، إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأثمان، أو تحديدها إذا كانت غير خاضعة لهذه النصوص؛
  5. –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المختبر واستصدار الموافقة عليه وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.

ف 2وتثبت مداولات مجلس الإدارة بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاص يمسك بمقر المختبر.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179 (رقم 2.84.31)

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيمارس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الوصاية على المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المال
  2. المادة الثانيةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
  4. المادة الرابعةوفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون رقم 22.82 المشار إليه أعلاه، يرأس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله اللجنة التقنية للمختبر، ويجب أن تضم اللجنة،
  5. المادة الخامسةيعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة السادسةفيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 الموم
  7. المادة السابعةيتألف مستخدمو المختبر من مستخدمين يتولى توظيفهم ومن موظفين يلحقون به من الإدارة.
  8. المادة الثامنةيمسك المختبر حساباته وينجز عمليات استخلاص موارده ودفع نفقاته وفقا لقوانين وأعراف التجارة.
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد