المادة السادسة
ف 1فيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 المومأ إليه أعلاه ولم تتسو بصورة نهائية قبل التاريخ المذكور، يكون نقلها إلى المؤسسة العامة الجديدة
- –إذا ما تقرر - محل اتفاقيات بين الدولة ومدير المختبر.
ف 2وبهذا يصير مدير المختبر آمرا بالصرف فيما يتعلق بالصفقات والعقود والاتفاقيات الآنفة الذكر والمحاسب مكلفا بتسديد المبالغ المرتبطة بها.
ف 3ويجب على الآمرين بالصرف الرئيسيين أو النواب الذين كانت لهم قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 المومأ إليه أعلاه صفة اصدار الأوامر بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقيات المومأ إليها أعلاه أن يخبروا، في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، الأطراف وغيرهم ممن له مصلحة بالتغيير الطارئ على شخص الآمر بالصرف.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.84.31 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 22.82 المتعلق بالمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.179 (رقم 2.84.31)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيمارس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الوصاية على المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء، مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المال
- المادة الثانيةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المختبر، ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المختبر، ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- المادة الرابعةوفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون رقم 22.82 المشار إليه أعلاه، يرأس وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله اللجنة التقنية للمختبر، ويجب أن تضم اللجنة،
- المادة الخامسةيعين مدير المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة السادسةفيما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وغيرها من الصفقات والاتفاقيات التي أبرمها المختبر السابق باسم الدولة قبل تاريخ نشر القانون رقم 22.82 الموم
- المادة السابعةيتألف مستخدمو المختبر من مستخدمين يتولى توظيفهم ومن موظفين يلحقون به من الإدارة.
- المادة الثامنةيمسك المختبر حساباته وينجز عمليات استخلاص موارده ودفع نفقاته وفقا لقوانين وأعراف التجارة.
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.