مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.425

مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 ديسمبر 1972) في شأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.52 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بنشرات الجريدة الرسمية؛

وباقتراح من وزير المالية والأمين العام للحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدد فيما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وتدخل في ذلك الجداول السنوية):

I- في المغرب:

المدة بيان النشرات ستة أشهر سنة 00 ، 50 درهما النشرة العامة........................................................ 00 ، 90 درهما

  1. –-- نشرة مداولات مجلس النواب.....................................

00 ، 80 درهما نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية................

00 ، 50 درهما نشرة الترجمة الرسمية............................................

00 ، 90 درهما 00 ، 80 درهما 00 ، 45 درهما II- في الخارج:

فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج عن الطريق العادي أو عن طريق الجو، تضاف إلى مبالغ التعريفة المنصوص عليها في البند I أعلاه مصاريف الإرسال، كما هي محددة في النظام البريدي الجاري به العمل.

المادة الثانية

تحدد فيما يلي أسعار بيع أعداد نشرات الجريدة الرسمية:

  1. –النشرة العامة........................................................................00 ، 3 دراهم
  2. –نشرة مداولات مجلس النواب....................................................00 ، 8 دراهم
  3. –نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية................................00 ، 3 دراهم
  4. –نشرة الترجمة الرسمية............................................................00 ، 4 دراهم
  5. –الجداول السنوية....................................................................50 ، 3 دراهم وتباع أعداد السنوات السالفة بالأسعار المبينة أعلاه مع زيادة قدرها 50 %.

وتضاف كذلك إلى أسعار البيع مصاريف الإرسال إن اقتضى الحال ذلك.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.80.225 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.

على أن التعريفة المحددة في المرسوم المذكور رقم 2.80.225 يظل العمل جاريا بها فيما يخص الاشتراكات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تنتهي مدتها.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية وإلى الأمين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1406 (9 ديسمبر 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عباس القيسي.