المادة الرابعة
من مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)
يسند إلى وزير المالية وإلى الأمين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.84.425 — madda.ma
مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد فيما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وتدخل في ذلك الجداول السنوية):
- المادة الثانيةتحدد فيما يلي أسعار بيع أعداد نشرات الجريدة الرسمية:
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.80.225 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية وإلى الأمين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).