مادةmadda
FR

ف 1ينسخ المرسوم رقم 2.80.225 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.

ف 2على أن التعريفة المحددة في المرسوم المذكور رقم 2.80.225 يظل العمل جاريا بها فيما يخص الاشتراكات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تنتهي مدتها.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.84.425 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدد فيما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وتدخل في ذلك الجداول السنوية):
  2. المادة الثانيةتحدد فيما يلي أسعار بيع أعداد نشرات الجريدة الرسمية:
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.80.225 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية وإلى الأمين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).
فهرس النص كاملا · 4 مواد