المادة الأولى
من مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)
ف 1تحدد فيما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وتدخل في ذلك الجداول السنوية):
ف 2I- في المغرب:
ف 3المدة بيان النشرات ستة أشهر سنة 00 ، 50 درهما النشرة العامة........................................................ 00 ، 90 درهما
- –-- نشرة مداولات مجلس النواب.....................................
ف 400 ، 80 درهما نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية................
ف 500 ، 50 درهما نشرة الترجمة الرسمية............................................
ف 600 ، 90 درهما 00 ، 80 درهما 00 ، 45 درهما II- في الخارج:
ف 7فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج عن الطريق العادي أو عن طريق الجو، تضاف إلى مبالغ التعريفة المنصوص عليها في البند I أعلاه مصاريف الإرسال، كما هي محددة في النظام البريدي الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.84.425 — madda.ma
مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد فيما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وتدخل في ذلك الجداول السنوية):
- المادة الثانيةتحدد فيما يلي أسعار بيع أعداد نشرات الجريدة الرسمية:
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.80.225 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية وإلى الأمين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).