المادة الثانية
من مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)
ف 1تحدد فيما يلي أسعار بيع أعداد نشرات الجريدة الرسمية:
- –النشرة العامة........................................................................00 ، 3 دراهم
- –نشرة مداولات مجلس النواب....................................................00 ، 8 دراهم
- –نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية................................00 ، 3 دراهم
- –نشرة الترجمة الرسمية............................................................00 ، 4 دراهم
- –الجداول السنوية....................................................................50 ، 3 دراهم وتباع أعداد السنوات السالفة بالأسعار المبينة أعلاه مع زيادة قدرها 50 %.
ف 2وتضاف كذلك إلى أسعار البيع مصاريف الإرسال إن اقتضى الحال ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.425 — madda.ma
مرسوم بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.84.425)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد فيما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وتدخل في ذلك الجداول السنوية):
- المادة الثانيةتحدد فيما يلي أسعار بيع أعداد نشرات الجريدة الرسمية:
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.80.225 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية وإلى الأمين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).