مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
مرسوم بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.85.69 الصادر في 20 من رجب 1405 (11 أبريل 1985) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 من ذي الحجة 1405 (12 سبتمبر 1985)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
- أ)تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
- ب)تناط بإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر:
- –مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات تكوين الأطر، باستثناء ما هو من اختصاص وزارة التربية الوطنية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة التي تتوفر على معاهد عليا لتكوين الأطر؛
- –مهمة إعداد وتطبيق العمل الحكومي في ميدان التكوين المهني والإشراف عليه في جميع المجالات بتنسيق مع الوزارات المعنية؛
تستثنى الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني؛
- –مهمة تدبير مؤسسات التكوين التابعة لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر.
- ج)ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر، بإحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما تؤشر على مقررات إحداث مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع العام.
- د)تمارس الجهات الأخرى مهمة تدبير مؤسسات التكوين التابعة لها، في إطار البرنامج العام المحدد لها، وبتنسيق مع إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في ميادين التخطيط والتوجيه والمناهج وتحديد الوسائل.
المادة 2
تشتمل إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر على:
- –مديرية تكوين الأطر؛
- –مديرية تخطيط التكوين المهني؛
- –مديرية التعليم المهني؛
- –قسم الشؤون الإدارية.
المادة 3
تناط بمديرية تكوين الأطر مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات هذا القطاع.
المادة 4
تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
- –قسم الدراسات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والأبحاث؛
- –مصلحة الإحصائيات والتخطيط.
- –قسم التنسيق والتقييم الذي يضم:
- –مصلحة التنسيق؛
- –مصلحة التقييم؛
- –المصلحة القانونية.
- –قسم التحري والإعلام والمنح الذي يضم:
- –مصلحة التحريات والاستقبال والإرشاد؛
- –مصلحة المنح والتداريب.
- –المصلحة الادارية.
المادة 5
تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
- –تخطيط التكوين المهني بما يتلاءم والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
- –إعداد خريطة التكوين المهني وذلك بتحديد الاعداد وتوزيعها وكذا الوسائل البشرية والمادية اللازمة للإنجاز؛
- –العمل على الملائمة بين التكوين والتشغيل في ميدان تخطيط التكوين المهني؛
- –تنمية التكوين المهني في القطاعين العام والخاص وتنظيمه؛
- –إعداد وتدبير ميزانية التجهيز والتسيير بالنسبة لقطاعات التكوين المهني غير الموكولة لجهات أخرى؛
- –المشاركة في مناقشة تحضير ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالتكوين المهني والمقدمة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الموكول لها تدبير أنشطة تكوينية؛
- –تنسيق أنشطة التعاون في مختلف مجالات التكوين المهني مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
- –دراسة طلبات الترخيص بإحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص وكذا مقترحات إحداث مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع العام.
المادة 6
تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
- –قسم الخريطة الذي يضم:
- –مصلحة الإحصائيات؛
- –مصلحة العلاقات مع القطاع العام؛
- –مصلحة الخريطة.
- –قسم التنظيم والتنمية الذي يضم:
- –مصلحة التنظيم والمناهج؛
- –مصلحة تنمية القطاع الخاص؛
- –مصلحة تشغيل المكونين.
- –قسم البرامج والإنجازات الذي يضم:
- –مصلحة البرمجة والميزانية؛
- –مصلحة الإنجازات؛
- –مصلحة التعاون.
- –قسم الدراسات الذي يضم:
- –مصلحة التخطيط والتوقعات؛
- –مصلحة الدراسات القانونية؛
- –مصلحة ملائمة التكوين والتشغيل.
- –مصلحة الاعلاميات.
المادة 7
تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
ولهذه الغاية تقوم مديرية التعليم المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، بما يلي:
- –توصيف نوعية المؤهلات المهنية وفق الحاجيات التقنية - الاقتصادية لتحديد تخصصات التكوين المهني وتجديدها أو تحويلها؛
- –وضع التوجيهات العامة في شأن برامج التكوين والسهر على انسجامها وتكيفها وتحسينها سواء فيما يتعلق بالنوعية التربوية للمعارف العلمية والتقنية المرتبطة بتعلم وممارسة الحرف أو بتجديد المهارات اليدوية؛
- –تحديد المناهج العامة وطرق التدريس والمعدات البيداغوجية والسهر على تكيفها مع تطور التقنيات؛
- –تحديد مواصفات المكونين ومختلف أطر التكوين المهني وكذا الإجراءات المتعلقة بتدريبهم واستكمال تكوينهم؛
- –تحديد الطرق والشروط المتعلقة بولوج مؤسسات التكوين المهني وتنميط نظم التوجيه والامتحانات والمباريات والشهادات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- –وضع التوجيهات العامة والقطاعية المتعلقة بنظام التمرس الميداني ومراقبة الشروط المادية والبيداغوجية التي يتم فيها؛
- –السهر على عمليات التكوين النموذجية ومتابعة إنجازها؛
- –تنظيم الإرشاد المهني عن طريق الإذاعة والتلفزة ومختلف وسائل الإعلام؛
- –تنسيق أنشطة التكوين المستمر وتنظيم الندوات والأيام الدراسية والتداريب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف القطاعات؛
- –توجيه وتأطير أجهزة التفتيش والإشراف على أداء مهامها في مجالات التنشيط والمساعدة البيداغوجية وتقييم ظروف التكوين ومساره وبلورة الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى تطويره.
المادة 8
تشتمل مديرية التعليم المهني على:
- –قسم التفتيش الذي يضم:
- –مصلحة التنشيط والمساعدة البيداغوجية؛
- –مصلحة مراقبة مسار التكوين؛
- –مصلحة تقييم نتائج التكوين؛
- –مصلحة مراقبة وإنعاش التمرس؛
- –مصلحة تنميط هياكل التكوين.
- –قسم التنسيق البيداغوجي الذي يضم:
- –مصلحة المؤهلات والأهداف التقنو- بيداغوجية؛
- –مصلحة البرامج والمناهج؛
- –مصلحة تكوين المكونين؛
- –مصلحة الإعلام والإرشاد المهني؛
- –مصلحة التوجيه والاختبارات.
- –قسم التكوين المستمر والتكيف المهني الذي يضم:
- –مصلحة نظام التكوين المستمر؛
- –مصلحة أنماط التكوين الخاص؛
- –مصلحة العمليات النموذجية.
المادة 9
يستعين مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في تتبع وتنسيق أعمال مديريات تكوين الأطر وتخطيط التكوين المهني والتعليم المهني بقسم الشؤون الإدارية الذي يضم:
- –مصلحة الموظفين؛
- –مصلحة المحاسبة؛
- –مصلحة الصفقات؛
- –مصلحة الشؤون العامة.
المادة 10
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.
المادة 11
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة 12
تنسخ ابتداء من تاريخ مفعول هذا المرسوم كل الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الأطر.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.
وحرر بالرباط في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.