المادة 1
من مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
- أ)تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
- ب)تناط بإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر:
- –مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات تكوين الأطر، باستثناء ما هو من اختصاص وزارة التربية الوطنية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة التي تتوفر على معاهد عليا لتكوين الأطر؛
- –مهمة إعداد وتطبيق العمل الحكومي في ميدان التكوين المهني والإشراف عليه في جميع المجالات بتنسيق مع الوزارات المعنية؛
تستثنى الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني؛
- –مهمة تدبير مؤسسات التكوين التابعة لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر.
- ج)ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر، بإحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما تؤشر على مقررات إحداث مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع العام.
- د)تمارس الجهات الأخرى مهمة تدبير مؤسسات التكوين التابعة لها، في إطار البرنامج العام المحدد لها، وبتنسيق مع إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في ميادين التخطيط والتوجيه والمناهج وتحديد الوسائل.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.85.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
المادة 1 – المادة 13- المادة 1أ) تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 2تشتمل إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر على:
- المادة 3تناط بمديرية تكوين الأطر مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات هذا القطاع.
- المادة 4تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
- المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
- المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
- المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
- المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
- المادة 9يستعين مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في تتبع وتنسيق أعمال مديريات تكوين الأطر وتخطيط التكوين المهني والتعليم المهني بقسم الشؤون الإدارية الذي يضم:
- المادة 10تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.
- المادة 11يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والسل
- المادة 12تنسخ ابتداء من تاريخ مفعول هذا المرسوم كل الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.