المادة 7
من مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
ف 1تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
ف 2ولهذه الغاية تقوم مديرية التعليم المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، بما يلي:
- –توصيف نوعية المؤهلات المهنية وفق الحاجيات التقنية - الاقتصادية لتحديد تخصصات التكوين المهني وتجديدها أو تحويلها؛
- –وضع التوجيهات العامة في شأن برامج التكوين والسهر على انسجامها وتكيفها وتحسينها سواء فيما يتعلق بالنوعية التربوية للمعارف العلمية والتقنية المرتبطة بتعلم وممارسة الحرف أو بتجديد المهارات اليدوية؛
- –تحديد المناهج العامة وطرق التدريس والمعدات البيداغوجية والسهر على تكيفها مع تطور التقنيات؛
- –تحديد مواصفات المكونين ومختلف أطر التكوين المهني وكذا الإجراءات المتعلقة بتدريبهم واستكمال تكوينهم؛
- –تحديد الطرق والشروط المتعلقة بولوج مؤسسات التكوين المهني وتنميط نظم التوجيه والامتحانات والمباريات والشهادات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- –وضع التوجيهات العامة والقطاعية المتعلقة بنظام التمرس الميداني ومراقبة الشروط المادية والبيداغوجية التي يتم فيها؛
- –السهر على عمليات التكوين النموذجية ومتابعة إنجازها؛
- –تنظيم الإرشاد المهني عن طريق الإذاعة والتلفزة ومختلف وسائل الإعلام؛
- –تنسيق أنشطة التكوين المستمر وتنظيم الندوات والأيام الدراسية والتداريب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف القطاعات؛
- –توجيه وتأطير أجهزة التفتيش والإشراف على أداء مهامها في مجالات التنشيط والمساعدة البيداغوجية وتقييم ظروف التكوين ومساره وبلورة الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى تطويره.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.85.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
المادة 1 – المادة 13- المادة 1أ) تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 2تشتمل إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر على:
- المادة 3تناط بمديرية تكوين الأطر مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات هذا القطاع.
- المادة 4تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
- المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
- المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
- المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
- المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
- المادة 9يستعين مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في تتبع وتنسيق أعمال مديريات تكوين الأطر وتخطيط التكوين المهني والتعليم المهني بقسم الشؤون الإدارية الذي يضم:
- المادة 10تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.
- المادة 11يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والسل
- المادة 12تنسخ ابتداء من تاريخ مفعول هذا المرسوم كل الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.