مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.

ف 2ولهذه الغاية تقوم مديرية التعليم المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، بما يلي:

  1. –توصيف نوعية المؤهلات المهنية وفق الحاجيات التقنية - الاقتصادية لتحديد تخصصات التكوين المهني وتجديدها أو تحويلها؛
  2. –وضع التوجيهات العامة في شأن برامج التكوين والسهر على انسجامها وتكيفها وتحسينها سواء فيما يتعلق بالنوعية التربوية للمعارف العلمية والتقنية المرتبطة بتعلم وممارسة الحرف أو بتجديد المهارات اليدوية؛
  3. –تحديد المناهج العامة وطرق التدريس والمعدات البيداغوجية والسهر على تكيفها مع تطور التقنيات؛
  4. –تحديد مواصفات المكونين ومختلف أطر التكوين المهني وكذا الإجراءات المتعلقة بتدريبهم واستكمال تكوينهم؛
  5. –تحديد الطرق والشروط المتعلقة بولوج مؤسسات التكوين المهني وتنميط نظم التوجيه والامتحانات والمباريات والشهادات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  6. –وضع التوجيهات العامة والقطاعية المتعلقة بنظام التمرس الميداني ومراقبة الشروط المادية والبيداغوجية التي يتم فيها؛
  7. –السهر على عمليات التكوين النموذجية ومتابعة إنجازها؛
  8. –تنظيم الإرشاد المهني عن طريق الإذاعة والتلفزة ومختلف وسائل الإعلام؛
  9. –تنسيق أنشطة التكوين المستمر وتنظيم الندوات والأيام الدراسية والتداريب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف القطاعات؛
  10. –توجيه وتأطير أجهزة التفتيش والإشراف على أداء مهامها في مجالات التنشيط والمساعدة البيداغوجية وتقييم ظروف التكوين ومساره وبلورة الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى تطويره.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.85.493 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1أ) تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
  2. المادة 2تشتمل إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر على:
  3. المادة 3تناط بمديرية تكوين الأطر مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات هذا القطاع.
  4. المادة 4تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
  5. المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
  6. المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
  7. المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
  8. المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
  9. المادة 9يستعين مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في تتبع وتنسيق أعمال مديريات تكوين الأطر وتخطيط التكوين المهني والتعليم المهني بقسم الشؤون الإدارية الذي يضم:
  10. المادة 10تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.
  11. المادة 11يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والسل
  12. المادة 12تنسخ ابتداء من تاريخ مفعول هذا المرسوم كل الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الأطر.
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.
فهرس النص كاملا · 13 مادة