المادة 5
من مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
- –تخطيط التكوين المهني بما يتلاءم والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
- –إعداد خريطة التكوين المهني وذلك بتحديد الاعداد وتوزيعها وكذا الوسائل البشرية والمادية اللازمة للإنجاز؛
- –العمل على الملائمة بين التكوين والتشغيل في ميدان تخطيط التكوين المهني؛
- –تنمية التكوين المهني في القطاعين العام والخاص وتنظيمه؛
- –إعداد وتدبير ميزانية التجهيز والتسيير بالنسبة لقطاعات التكوين المهني غير الموكولة لجهات أخرى؛
- –المشاركة في مناقشة تحضير ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالتكوين المهني والمقدمة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الموكول لها تدبير أنشطة تكوينية؛
- –تنسيق أنشطة التعاون في مختلف مجالات التكوين المهني مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
- –دراسة طلبات الترخيص بإحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص وكذا مقترحات إحداث مؤسسات التكوين المهني بالنسبة للقطاع العام.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.85.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
المادة 1 – المادة 13- المادة 1أ) تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 2تشتمل إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر على:
- المادة 3تناط بمديرية تكوين الأطر مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات هذا القطاع.
- المادة 4تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
- المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
- المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
- المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
- المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
- المادة 9يستعين مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في تتبع وتنسيق أعمال مديريات تكوين الأطر وتخطيط التكوين المهني والتعليم المهني بقسم الشؤون الإدارية الذي يضم:
- المادة 10تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.
- المادة 11يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والسل
- المادة 12تنسخ ابتداء من تاريخ مفعول هذا المرسوم كل الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.