المادة 4
من مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
- –قسم الدراسات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والأبحاث؛
- –مصلحة الإحصائيات والتخطيط.
- –قسم التنسيق والتقييم الذي يضم:
- –مصلحة التنسيق؛
- –مصلحة التقييم؛
- –المصلحة القانونية.
- –قسم التحري والإعلام والمنح الذي يضم:
- –مصلحة التحريات والاستقبال والإرشاد؛
- –مصلحة المنح والتداريب.
- –المصلحة الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.85.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
المادة 1 – المادة 13- المادة 1أ) تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر إدارة للتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 2تشتمل إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر على:
- المادة 3تناط بمديرية تكوين الأطر مهمة تخطيط وتنسيق وتقييم نشاطات هذا القطاع.
- المادة 4تشتمل مديرية تكوين الأطر على:
- المادة 5تناط بمديرية تخطيط التكوين المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، المهام التالية:
- المادة 6تشتمل مديرية تخطيط التكوين المهني على:
- المادة 7تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.
- المادة 8تشتمل مديرية التعليم المهني على:
- المادة 9يستعين مدير إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر في تتبع وتنسيق أعمال مديريات تكوين الأطر وتخطيط التكوين المهني والتعليم المهني بقسم الشؤون الإدارية الذي يضم:
- المادة 10تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.
- المادة 11يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لإدارة التكوين المهني وتكوين الأطر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والسل
- المادة 12تنسخ ابتداء من تاريخ مفعول هذا المرسوم كل الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.