المادة الرابعة
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.86.327 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.327 بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 100 درهم تخليدا لزيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني لجلالة الملك في 2 ذي الحجة 1405 (19 أغسطس 1985)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيوافق على ترويج قطع نقدية من فئة 100 درهم قرر مجلس بنك المغرب اصدارها تخليدا لزيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني لجلالة الحسن الثاني في 2 ذي الحجة 1405 (19 أغ
- المادة الثانيةتتداول القطع النقدية من فئة 100 درهم بصفة قانونية وتحتوي على المميزات الآتية:
- المادة الثالثةتحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الافراد بـ 1.000 درهم.
- المادة الرابعةيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.