مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.349

مرسوم رقم 2.86.349 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الاضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها

مرسوم يتعلق بصرف تعويضات عن ساعات العمل الاضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1376 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، كما وقع تتميمه أو تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1377 (27 سبتمبر 1977) في شأن النظام الاساسي الخاص بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يمكن أن يصرف لبعض الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها تعويض عن ساعات العمل الاضافية التي يشتغلونها وتعويض عن الاعمال الشاقة والملوثة التي يقومون بأدائها كما يمكن أن يمنحوا ملابس، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.

وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

ولا يسمح لأي كان بانجاز أعمال اضافية ان لم يقم بأعماله العادية.

المادة الثالثة

لا يمكن أن تزيد مدة الاعمال الاضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.

المادة الرابعة

يصرف التعويض عن ساعات العمل الاضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة التابع لها.

ولا يتقاضى مع هذا التعويض أي تعويض آخر عن أداء أعمال إضافية. ولا يصرف أي تعويض عن الاعمال الاضافية اذا حصل الموظف أو المستخدم في مقابل أدائها على رخصة غياب عن المصلحة خلال أوقات العمل العادية.

المادة الخامسة

يصرف تعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية وهيئاتها الذين يقومون أساسا بأعمال غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة.

وتحدد أصناف الاعمال المذكورة ومبالغ التعويض الممنوح عنها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة السادسة

يصرف التعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة في نهاية كل شهر ولا يمكن أن يتقاضى معه أي مكافأة أو تعويض مماثل.

المادة السابعة

تسلم الادارة بالمجان ملابس للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه التابعين للاصناف التالية:

  1. –محصلي الموارد؛
  2. –الشواش والسعاة والبوابين؛
  3. –حارسي الحدائق العامة والأسواق؛
  4. –منظفي المجاري ومتعهدي الطرق؛
  5. –الكناسين؛
  6. –عمال المجازر؛
  7. –عمال المغارس؛
  8. –العمال الذين يقومون باستمرار بأعمال ملوثة؛
  9. –الممرضين والمساعدين الصحيين والمعاونين الصحيين والقائمين بالتطهير؛
  10. –سائقي الآلات والشاحنات؛
  11. –المنظفين.

ويلزم المستحقون بارتداء الملابس الممنوحة لهم في أثناء ساعات العمل.

المادة الثامنة

تحدد طبيعة الملابس وفترات تسليمها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.