مادة madda
FR

ف 1يصرف التعويض عن ساعات العمل الاضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة التابع لها.

ف 2ولا يتقاضى مع هذا التعويض أي تعويض آخر عن أداء أعمال إضافية. ولا يصرف أي تعويض عن الاعمال الاضافية اذا حصل الموظف أو المستخدم في مقابل أدائها على رخصة غياب عن المصلحة خلال أوقات العمل العادية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.86.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعويض عن ساعات العمل الاضافية

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةيمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاع
  2. المادة الثالثةلا يمكن أن تزيد مدة الاعمال الاضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.
  3. المادة الرابعةيصرف التعويض عن ساعات العمل الاضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة ال
فهرس النص كاملا · 9 مواد