الباب الثاني: التعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة
المادة الخامسة
ف 1يصرف تعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية وهيئاتها الذين يقومون أساسا بأعمال غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة.
ف 2وتحدد أصناف الاعمال المذكورة ومبالغ التعويض الممنوح عنها بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.86.349 — madda.ma
الباب الثاني: التعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة
المادة الخامسة – المادة السادسة- المادة الخامسةيصرف تعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية وهيئاتها الذين يقومون أساسا بأعمال غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة.
- المادة السادسةيصرف التعويض عن الاعمال الشاقة أو الملوثة في نهاية كل شهر ولا يمكن أن يتقاضى معه أي مكافأة أو تعويض مماثل.