مادةmadda
FR

ف 1يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.

ف 2وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

ف 3ولا يسمح لأي كان بانجاز أعمال اضافية ان لم يقم بأعماله العادية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.349 — madda.ma

الباب الأول: التعويض عن ساعات العمل الاضافية

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةيمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاع
  2. المادة الثالثةلا يمكن أن تزيد مدة الاعمال الاضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.
  3. المادة الرابعةيصرف التعويض عن ساعات العمل الاضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة ال
فهرس النص كاملا · 9 مواد