الباب الأول: التعويض عن ساعات العمل الاضافية
المادة الثانية
ف 1يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.
ف 2وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ف 3ولا يسمح لأي كان بانجاز أعمال اضافية ان لم يقم بأعماله العادية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.349 — madda.ma
الباب الأول: التعويض عن ساعات العمل الاضافية
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةيمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاع
- المادة الثالثةلا يمكن أن تزيد مدة الاعمال الاضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.
- المادة الرابعةيصرف التعويض عن ساعات العمل الاضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة ال