مادة madda
FR

لا يمكن أن تزيد مدة الاعمال الاضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.86.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعويض عن ساعات العمل الاضافية

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةيمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه الذين يقومون بأعمال اضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الاضافية في حدود الاع
  2. المادة الثالثةلا يمكن أن تزيد مدة الاعمال الاضافية التي تخول الحق في التعويض وفقا لهذا المرسوم على 52 ساعة في الشهر لكل موظف أو مستخدم.
  3. المادة الرابعةيصرف التعويض عن ساعات العمل الاضافية في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد الاطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصلحة ال
فهرس النص كاملا · 9 مواد