المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.86.480 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.480 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها شركة شالة العقارية في حدود مبلغ لا يتجاوز سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم )7.500.000(
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم (7.500.000) للاقتراضات التي تصدرها شركة شالة العقارية بإذن من وزير المالية لتتمكن من الحصو
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات وأوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات، سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة واستهلاك الاقتراضات المذكورة ويرتبط الضمان بالصك وبمقتضياته أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.