مادةmadda
FR

ف 1تتألف لجنة تأمين الصادرات من:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالمالية، رئيسا؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالتجارة؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  5. –ممثل للوزارة المعنية؛
  6. –ممثل لبنك المغرب.

ف 2ويحضر ممثل للشراكة المشار اليها في المادة 1 أعلاه اجتماعات اللجنة بصفة استشارية ويقوم بأعمال سكرتاريتها.

ف 3وبالإضافة الى الاعضاء الدائمين الآنف ذكرهم، يمكن أن يدعى للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات وأعمال اللجنة كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستعانة به رعيا لما له من مؤهلات أو لما يتحمله من مسؤوليات في الادارة أو الحياة الاقتصادية بالمغرب.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: لجنة تأمين الصادرات

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2تحدث لجنة تسمى »لجنة تأمين الصادرات« تناط بها الصلاحيات المسندة اليهما بالمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 بعده وتستشار بالاضافة الى ذلك في جميع القضايا المتعلقة بتأمين ا
  2. المادة 3تتألف لجنة تأمين الصادرات من:
  3. المادة 4تصدر اقتراحات وآراء ومقررات اللجنة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يجوز ان يقل عددهم عن أربعة، فإن تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  4. المادة 5تتولى اللجنة اعداد نظامها الداخلي، ويجب ان يوافق عليه وزير المالية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة