الباب الثاني: لجنة تأمين الصادرات
المادة 5
تتولى اللجنة اعداد نظامها الداخلي، ويجب ان يوافق عليه وزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة تأمين الصادرات
المادة 2 – المادة 5- المادة 2تحدث لجنة تسمى »لجنة تأمين الصادرات« تناط بها الصلاحيات المسندة اليهما بالمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 بعده وتستشار بالاضافة الى ذلك في جميع القضايا المتعلقة بتأمين ا
- المادة 3تتألف لجنة تأمين الصادرات من:
- المادة 4تصدر اقتراحات وآراء ومقررات اللجنة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يجوز ان يقل عددهم عن أربعة، فإن تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 5تتولى اللجنة اعداد نظامها الداخلي، ويجب ان يوافق عليه وزير المالية.