مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.658

مرسوم رقم 2.86.658 تحدد بموجبه شروط إدارة تأمين الصادرات

مرسوم تحدد بموجبه شروط إدارة تأمين الصادرات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) المتعلق بالتأمين عند التصدير؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

تناط من الآن فصاعدا بشركة مساهمة تعين بقرار لوزير المالية مهمة ادارة تأمين الصادرات المنصوص عليه في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) وتؤمن الشركة المعينة:

1-لحساب الدولة وتحت مراقبتها: الاخطار السياسية وأخطار الكوارث والاخطار النقدية والاخطار التجارية غير العادية المتعلقة بتأمين الاعتمادات التجارية وتؤمن كذلك الاخطار المتعلقة بتأمين دراسة الاسواق وتأمين المشاركة في المعارض؛

2-لحسابها الخاص وتحت مراقبة الدولة: الاخطار التجارية العادية المتعلقة بتأمين الاعتمادات التجارية.

المادة 2

تحدث لجنة تسمى »لجنة تأمين الصادرات« تناط بها الصلاحيات المسندة اليهما بالمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 بعده وتستشار بالاضافة الى ذلك في جميع القضايا المتعلقة بتأمين الصادرات ويكون لها ان تعرض على وزير المالية كل اقتراح تراه مناسبا في هذا الصدد.

المادة 3

تتألف لجنة تأمين الصادرات من:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالمالية، رئيسا؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالتجارة؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  5. –ممثل للوزارة المعنية؛
  6. –ممثل لبنك المغرب.

ويحضر ممثل للشراكة المشار اليها في المادة 1 أعلاه اجتماعات اللجنة بصفة استشارية ويقوم بأعمال سكرتاريتها.

وبالإضافة الى الاعضاء الدائمين الآنف ذكرهم، يمكن أن يدعى للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات وأعمال اللجنة كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستعانة به رعيا لما له من مؤهلات أو لما يتحمله من مسؤوليات في الادارة أو الحياة الاقتصادية بالمغرب.

المادة 4

تصدر اقتراحات وآراء ومقررات اللجنة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يجوز ان يقل عددهم عن أربعة، فإن تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 5

تتولى اللجنة اعداد نظامها الداخلي، ويجب ان يوافق عليه وزير المالية.

المادة 6

تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:

  1. –فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحساب الدولة: بناء على مقرر يتخذه وزير المالية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك بعد استطلاع رأى لجنة تأمين الصادرات؛
  2. –فيما يخص الاخطار التجارية العادية: بناء على مقرر تتخذه الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.

المادة 7

تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:

1-وزير المالية باقتراح من لجنة تأمين الصادرات فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحساب الدولة؛

2-الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.

المادة 8

في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه في الديون أو البضائع المضمونة إلى الدولة كي تتمكن من القيام مقام الشركة في اقتضاء الحقوق المذكورة.

المادة 9

تبت لجنة تأمين الصادرات وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة.

المادة 10

تبت الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.

المادة 11

اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق داخل أجل الستة اشهر التالية لتاريخ تسلم رسالة موصى بها تتضمن اشعارها بوقوع الحادث.

ويمكن أن يدفع التعويض المذكور وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي احال اليه المؤمن له حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).

المادة 12

كل مبلغ يسترده بعد دفع التعويض:

  1. –اما الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه أو الدولة إذا حلت محلها تطبيقا للفصل 9 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)؛
  2. –واما المؤمن له أو الغير الذي احال اليه حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، يقسم بين الشركة والمؤمن له أو الغير بحسب النصيب الذي تحمله كل واحد ممن ذكر في الخطر بشرط ان يكون المؤمن له قد وفي بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة التامين.

المادة 13

يجب أن تدرج البيانات المتعلقة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة في حساب مستقل بمحاسبة الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.

ويتضمن الحساب المذكور:

في الجانب المدين: التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة ومصاريف الادارة المرتبطة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة وغير ذلك من مختلف المصاريف؛

في الجانب الدائن: اقساط التأمين المقبوضة فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة والمبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة وغير ذلك من مختلف الحواصل.

المادة 14

يسد العجز الحاصل في الحساب المستقل باعانة مالية من الميزانية، ويدفع فائض هذا الحساب الى الميزانية العامة للدولة أو يخصص كله أو بعضه، بقرار من وزير المالية، لحساب احتياطي بقصد مواجهة الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يفتح في محاسبة الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه وفق الاجراءات التي يحددها وزير المالية.

المادة 15

توجه الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه إلى وزير المالية:

  1. –كل شهر، حالة الحساب المستقل في نهاية الشهر السابق؛
  2. –قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا عن عمليات تأمين الصادرات التي قامت بها لحساب الدولة.

المادة 16

تحال الى الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه وثائق التأمين التي سلمها البنك المغربي للتجارة الخارجية قبل تاريخ نسخ المرسوم رقم 2.73.229 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) بتحديد شروط ادارة تأمين الصادرات، وتحل الشركة المذكورة محل البنك السالف الذكر في حقوقه والتزاماته ازاء المؤمن لهم.

المادة 17

ينسخ، ابتداء من تاريخ شروع الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه في مزاولة عملها، المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.299 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.82.296 بتاريخ 29 من جمادى الأولى 1403 (15 مارس 1983).

المادة 18

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1408 (13 أكتوبر 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.