الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون
المادة 12
كل مبلغ يسترده بعد دفع التعويض:
- –اما الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه أو الدولة إذا حلت محلها تطبيقا للفصل 9 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)؛
- –واما المؤمن له أو الغير الذي احال اليه حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، يقسم بين الشركة والمؤمن له أو الغير بحسب النصيب الذي تحمله كل واحد ممن ذكر في الخطر بشرط ان يكون المؤمن له قد وفي بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة التامين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون
المادة 9 – المادة 12- المادة 9تبت لجنة تأمين الصادرات وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة.
- المادة 10تبت الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.
- المادة 11اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن
- المادة 12كل مبلغ يسترده بعد دفع التعويض: