الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات
المادة 6
تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:
- –فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحساب الدولة: بناء على مقرر يتخذه وزير المالية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك بعد استطلاع رأى لجنة تأمين الصادرات؛
- –فيما يخص الاخطار التجارية العادية: بناء على مقرر تتخذه الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:
- المادة 7تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:
- المادة 8في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق ا