مادة madda
FR

تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:

  1. –فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحساب الدولة: بناء على مقرر يتخذه وزير المالية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك بعد استطلاع رأى لجنة تأمين الصادرات؛
  2. –فيما يخص الاخطار التجارية العادية: بناء على مقرر تتخذه الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:
  2. المادة 7تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:
  3. المادة 8في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة