مادةmadda
FR

ف 1تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:

ف 21-وزير المالية باقتراح من لجنة تأمين الصادرات فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحساب الدولة؛

ف 32-الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:
  2. المادة 7تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:
  3. المادة 8في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق ا
فهرس النص كاملا · 18 مادة