الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات
المادة 7
ف 1تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:
ف 21-وزير المالية باقتراح من لجنة تأمين الصادرات فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحساب الدولة؛
ف 32-الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه فيما يتعلق بالأخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:
- المادة 7تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:
- المادة 8في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق ا