الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات
المادة 8
في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه في الديون أو البضائع المضمونة إلى الدولة كي تتمكن من القيام مقام الشركة في اقتضاء الحقوق المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
الباب الثالث: تسيير شؤون الضمانات
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تسلم الشركة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه وثائق تأمين الصادرات وفق الشروط التالية:
- المادة 7تمنح الضمانات مقابل أداء أقساط يحدد مبالغها:
- المادة 8في حالة تحقق ما يستوجب تنفيذ ضمان يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة، يمكن، بناء على اقتراح من لجنة تأمين الصادرات وبعد موافقة وزير المالية، ان تحال حقوق ا